مسطرة الإشهاد على صحة الإمضاء
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
مسطرة الإشهاد على صحة الإمضاء
تتم عملية تصحيح الإشهاد على صحة الإمضاء المتواجد على الوثيقة دون التطرق إلى مضمونها وللإشهاد على صحة الإمضاء ، تقوم السلطة المعنية بالتوقيع خطيا على الوثيقة المعنية بالتصحيح مع وضع خاتم خاص بذلك وكذا التاريخ بالإضافة إلى العبارة التالية : (اطلع على صحة التوقيع). مع تبيان هوية الأشخاص الراغبين في تثبيت إمضاءاتهم وكذا تصحيحها وتعتبر مهمة الإشهاد على صحة الإمضاء خدمة تقدمها الإدارة للمواطنين لتثبيت التوقيع وليس لإضفاء طابع رسمي وتوثيقي على مضمون الوثائق علما أن هذه الخدمة ليس لها أي ارتباط لا بالحالة المدنية ولا بالشرطة الإدارية .
وهناك العديد من السلطات المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء :
وهناك العديد من السلطات المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء :
- رئيس المجلس الجماعي
يقوم رئيس المجلس الجماعي طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ويمكن له تفويض هذه المهمة إلى نوابه وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة.
- رئيس مجلس المقاطعة ونوابه
- العامل
يختص العامل داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم بالإشهاد على صحة إمضاءات السلطات الإدارية على العقود والوثائق والأوراق المراد الإدلاء بها في الخارج باستثناء رسوم الحالة المدنية.
- السلطات القضائية وأمناء المخازن
يتولى وكلاء جلالة الملك بالمحاكم الابتدائية داخل نفوذهم الترابي الإشهاد على صحة إمضاءات ضباط الحالة المدنية بالوثائق الموجهة إلى الخارج ويشهد وزير العدل أو المفوض على صحة الإمضاءات الواردة بالوثائق الصادرة عن العدول والسلطات القضائية إذا وجهت بدورها إلى الخارج مثل وثائق الإراثة ورسوم الطلاق والزواج وغيرها .
كما يختص رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها بتصحيح الإمضاءات الموضوعة بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي والتي تهم التصرفات بالملكية المشتركة .
كما يختص رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها بتصحيح الإمضاءات الموضوعة بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي والتي تهم التصرفات بالملكية المشتركة .
<LI class=Style23>الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج
يختص الأعوان الدبلوماسيون والقناصل ب :
- تصحيح إمضاءات الموظفين العموميين التابعين لدوائر نفوذهم سواء حرروا العقد أو قاموا بتصحيح الإمضاءات الموضوعة عليه .
- تصحيح الإمضاءات الموضوعة على العقود المتبثة بخط اليد والمبرمجة من طرف المغاربة المقيمين بدوائر نفوذهم .
<LI>وزير الشؤون الخارجية والتعاون
يتولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون :
- التصديق على إمضاء السلطات الإدارية بالنسبة للوثائق والمحررات المراد الإدلاء بها في الخارج.
- تصحيح إمضاء الوثائق والمحررات المسلمة من طرف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية .
وتتطلب ممارسة الإشهاد على صحة الإمضاء إتباع إجراءات مسطرية تختلف باختلاف الحالات.
غير أن السلطات المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء لا تتحمل أية مسؤولية إذا ما كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها يعتريها أحد العيوب كأن يقع صاحبها ضحية غش أو تدليس ، فهذه الأمور يرجع البث فيها إلى المحاكم الزجرية المختصة .
فدور السلطة والعون المسؤول يقتصر فقط على التحقق من هوية طالب الإشهاد وكذا الإطلاع على مضمون الوثيقة للتأكد من كونها لا تحمل أي تهديد للنظام العام والآداب والأخلاق الحسنة أو تضم عبارات الشتم والقذف أو أنها تتضمن إحدى الموانع المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية الجاري بها العمل .
غير أن السلطة المختصة والعون المسؤول بالإشهاد يشاركان في تحمل المسؤولية إذا ما تبث وقوع تزوير في التوقيع أو في تقمص الهوية وتبث كذلك أن التزوير قد وقع بتواطؤ من طرفهما .
ويتطلب إجراء الإشهاد على صحة الإمضاء أداء رسم جماعي قدره درهمان عن كل توقيع للسلطة المختصة .
ويجب إتباث أداء رسم تصديق الإمضاء بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (الفصلين 42 و 43) .
مدة إنجاز المسطرة لا تتعدى يوما واحدا.
غير أن السلطات المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء لا تتحمل أية مسؤولية إذا ما كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها يعتريها أحد العيوب كأن يقع صاحبها ضحية غش أو تدليس ، فهذه الأمور يرجع البث فيها إلى المحاكم الزجرية المختصة .
فدور السلطة والعون المسؤول يقتصر فقط على التحقق من هوية طالب الإشهاد وكذا الإطلاع على مضمون الوثيقة للتأكد من كونها لا تحمل أي تهديد للنظام العام والآداب والأخلاق الحسنة أو تضم عبارات الشتم والقذف أو أنها تتضمن إحدى الموانع المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية الجاري بها العمل .
غير أن السلطة المختصة والعون المسؤول بالإشهاد يشاركان في تحمل المسؤولية إذا ما تبث وقوع تزوير في التوقيع أو في تقمص الهوية وتبث كذلك أن التزوير قد وقع بتواطؤ من طرفهما .
ويتطلب إجراء الإشهاد على صحة الإمضاء أداء رسم جماعي قدره درهمان عن كل توقيع للسلطة المختصة .
ويجب إتباث أداء رسم تصديق الإمضاء بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (الفصلين 42 و 43) .
مدة إنجاز المسطرة لا تتعدى يوما واحدا.
nasr-eddine- المشاركات : 2929
نقاط : 77380
الجنس :
المدينة : rabat_agadir
العمر : 41
العمل/الترفيه : خدمة الانسانية
التسجيل : 09/05/2010
mohamed04- المشاركات : 176
نقاط : 51345
الجنس :
المدينة : rabat
العمر : 40
التسجيل : 05/08/2010
sa3id10- المشاركات : 13
نقاط : 49941
الجنس :
المدينة : beni mellal
العمر : 43
التسجيل : 23/09/2010
مواضيع مماثلة
» مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها
» مهم جدا : مسطرة التوظيف عن طريق المباراة
» مسطرة التصريح بتأسيس جمعية
» ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
» هل هناك مسطرة للمتابعة للحصول على معادلة لشهادة
» مهم جدا : مسطرة التوظيف عن طريق المباراة
» مسطرة التصريح بتأسيس جمعية
» ولوج سلك القضاء او الشرطة ان كان لك سوابق عدلية في المغرب
» هل هناك مسطرة للمتابعة للحصول على معادلة لشهادة
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى الشؤون الادارية و القانونية :: قسم الشؤون الادارية و القانونية :: منتدى الشؤون القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى